منتدى الارانب للناس
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتدي الارانب للناس . الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية Oououo10
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى . مع تحيات الإدارة
منتدى الارانب للناس
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتدي الارانب للناس . الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية Oououo10
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى . مع تحيات الإدارة

منتدى الارانب للناس


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابهالبوابه  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  مركز رفع الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AhmedELY
المدير العام
المدير العام
AhmedELY

الانتساب : 10/06/2010
العمر : 38
المساهمات : 5862
التقييم : 66
الجنس : ذكر
الدولة : مصر
المدينة : الزقازيق
المهنة المهنة : "
الهواية : تربية الارانب والطيور
المزاج المزاج : كويس
تاريخ الميلاد : 24/09/1985
الموقع المفضل : www.araneblelnas.com
كيف تعرفت علينا؟ : www.araneblelnas.com
الاوسمة : وسام الاداره

الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية Empty
مُساهمةموضوع: الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية   الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 09, 2013 7:48 pm

الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية
الإعلان الدستوري:
بعد الاطلاع على البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في الثامن من يوليو 2013 م، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 م.

قرر رئيس الجمهورية

«مادة 1»
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع.

«مادة 2»
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر جميع السلطات.

«مادة 3»
يقوم النظام الاقتصادي على العدالة الاجتماعية، وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بالقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

«مادة 4»
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.

«مادة 5»
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة.

«مادة 6»
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون.

«مادة 7»
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.

«مادة 8»
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور.

ويجوز استثناءً في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو تُفرض على الصحف أو المطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي، وذلك وفقًا للقانون.

«مادة 9»
العمل حق واجب وشرف لكل مواطن، وتكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون.

«مادة 10»
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، وذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون.

وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.

وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات أو الأحزاب، وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكري.

ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي

«مادة 11»
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون.

والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وذلك كله وفقًا للقانون.

حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.

«مادة 12»
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

«مادة 13»
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون، والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

«مادة 14» العقوبة شخصية.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

«مادة 15»
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
والتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

«مادة 16»
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون.

والقضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.

«مادة 17»
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

«مادة 18»
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

«مادة 19»
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون واختصاصاته الأخرى.

«مادة 20»
تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان وفي القوانين القائمة، ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشؤونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستوري.

«مادة 21»
القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

«مادة 22»
ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطني» يتولى رئيس الجمهورية رئاسته.
ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخد رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.

«مادة 23»
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.

«مادة 24»
يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية:

1- التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
2- إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.
3- تمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
4- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
5- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
6- إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
7- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
8- السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات

«مادة 25»
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور.
8- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ومصالحها وحماية حقوق المواطنين.

«مادة 26»
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء؛ فإذا رتب ذلك على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.

«مادة 27»
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

«مادة 28»
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.

وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.

«مادة 29»
تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوًا، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.

ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات

«مادة 30»
يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.

«مادة 31»
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر.

«مادة 32»
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحًا ونافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.

«مادة 33»
يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.araneblelnas.com
مريومه ريري
المشرفة العامة
المشرفة العامة
مريومه ريري

الانتساب : 03/07/2010
العمر : 37
المساهمات : 1215
التقييم : 31
الجنس : انثى
الدولة : مصر
المدينة : فاقوس
المهنة المهنة : لا شيء
الهواية : طيور الزينة
المزاج المزاج : عادي
تاريخ الميلاد : 29/12/1986
كيف تعرفت علينا؟ : من المدير
الاوسمة : وسام الاشراف

الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية   الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 09, 2013 8:35 pm

الف مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد سعد
مشرف قسم الاغنام والماعز
مشرف قسم الاغنام والماعز
أحمد سعد

الانتساب : 19/04/2012
العمر : 44
المساهمات : 455
التقييم : 34
الجنس : ذكر
الدولة : مصر
المدينة : القاهرة
المهنة المهنة : موظف
الهواية : تربية الارانب
المزاج المزاج : الحمد الله
تاريخ الميلاد : 23/09/1979
كيف تعرفت علينا؟ : بالبحث فى جوجل
الاوسمة : الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية 1170107439

الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية   الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية I_icon_minitimeالأحد يوليو 14, 2013 5:14 am

حسيى الله ونعم الوكيل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
AhmedELY
المدير العام
المدير العام
AhmedELY

الانتساب : 10/06/2010
العمر : 38
المساهمات : 5862
التقييم : 66
الجنس : ذكر
الدولة : مصر
المدينة : الزقازيق
المهنة المهنة : "
الهواية : تربية الارانب والطيور
المزاج المزاج : كويس
تاريخ الميلاد : 24/09/1985
الموقع المفضل : www.araneblelnas.com
كيف تعرفت علينا؟ : www.araneblelnas.com
الاوسمة : وسام الاداره

الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية   الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية I_icon_minitimeالأحد يوليو 14, 2013 4:59 pm

مريم كتب:
الف مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك

 الله يبارك فيكى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.araneblelnas.com
AhmedELY
المدير العام
المدير العام
AhmedELY

الانتساب : 10/06/2010
العمر : 38
المساهمات : 5862
التقييم : 66
الجنس : ذكر
الدولة : مصر
المدينة : الزقازيق
المهنة المهنة : "
الهواية : تربية الارانب والطيور
المزاج المزاج : كويس
تاريخ الميلاد : 24/09/1985
الموقع المفضل : www.araneblelnas.com
كيف تعرفت علينا؟ : www.araneblelnas.com
الاوسمة : وسام الاداره

الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية   الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية I_icon_minitimeالأحد يوليو 14, 2013 5:00 pm

أحمد سعد كتب:
حسيى الله ونعم الوكيل

 ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييه ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.araneblelnas.com
 

الاعلان الدستورى الذى اصدرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» المستشار عدلى محمود منصور
» مساعدة رئيس الجمهورية الإيرانى تصل القاهرة قادمة من قطر
» الأمن يفتش عن مرتضى منصور فى «أتميدة» ومجدى راسخ فى الساحل الشمالى.. «راسخ» يدير أعماله من فيلته فى الساحل وسط حراسات خاصة.. و«منصور» يختبئ وسط أقاربه فى الدقهلية
» تجدد العنف في غزة بعد الاعلان عن هدنة
» ما الذي فعله المستشار عادل عبد السلام جمعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الارانب للناس :: منتدى الاقسام العامة :: قسم الاخبار والتطورات علي الساحة العالمية-
©phpBB | الحصول على منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع